الفاضل الهندي

121

كشف اللثام ( ط . ج )

يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا ، وكنت أراه ماشيا بعدما يحاذي المسجد بمنى ( 1 ) . وفي مرسل الحسن بن صالح : أن أبا جعفر عليه السلام نزل فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حين توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليه السلام فسئل ، فقال : إن هذا مضرب علي بن الحسين ومضرب بني هاشم ، وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم ( 2 ) . وفي المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) : إن الركوب أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا ، يعنيان في حجة الوداع التي بين فيها المناسك للناس ، وقال : خذوا عني مناسككم ( 5 ) . فلولا الاجماع على جواز المشي وكثرة المشاة إذ ذاك بين يديه صلى الله عليه وآله لوجب الركوب . وجوابه المعارضة بما ذكر ، وقول أبي جعفر عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمي الجمار ماشيا ( 6 ) . واستدل لهما في المختلف بأخبار من طرقنا تنص على رمي الأئمة عليهم السلام راكبين ، وأجاب بأنها إنما تدل على الجواز ( 7 ) . ويستحب تكرير التكبير ( والدعاء مع كل حصاة ) لما مر من حسن معاوية ( 8 ) . ( واستقبال الجمرة ) عند الرمي ، ( واستدبار القبلة ) كما في المبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والجامع ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والنافع ( 14 ) ، قال الشيخ : فإن

--> ( 1 ) المصدر السابق ح 4 . ( 2 ) المصدر السابق ح 5 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 369 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 591 . ( 5 ) عوالي اللآلي : ج 73 ج 1 ص 215 وح 118 ج 4 ص 34 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 74 ب 9 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 263 - 264 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 70 ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 369 . ( 10 ) الوسيلة : ص 180 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 591 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 210 . ( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 259 . ( 14 ) المختصر النافع : ص 89 .